ميرزا محمد حسن الآشتياني
442
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
وخالف فيه عليّ بن طاوس في « سعد السّعود » « 1 » ونجم الأئمّة الشّيخ الرّضي عند قول ابن الحاجب : ( وإذا عطف المجرور أعيد الخافض ) « 2 » وجمع ممّن قارب عصرنا فذهبوا إلى عدم تواتر الثّلاثة الأخيرة . تحرير محلّ النّزاع وقبل الخوض في المسألة لا بدّ من رسم أمور بها يحرّر محلّ النّزاع والخلاف : الأوّل : أنّ محلّ النّزاع في تواتر القراءات ما إذا كانت جوهريّة تختلف باختلافها المعنى أو أعمّ من ذلك والّذي نسب إلى الأكثر كون الخلاف مختصّا بالاختلاف الجوهري لا مطلق الاختلاف وإن لم يكن جوهريّا ، وهذا هو الظّاهر . وأمّا اعتبار اختلاف المعنى في محلّ النّزاع كما ادّعاه بعض ، فلم يثبت لنا بل ظاهرهم التّعميم . الثّاني : أنّ المراد من تواتر القراءات من مشايخها هل تواترها عنهم أو عن النّبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم عن اللّه « تبارك وتعالى » ؟ وجهان . ظاهر غير واحد وصريح ثاني الشّهيدين في « شرح الألفيّة » الثّاني . بل ربّما يقال ، بل قيل : بأنّه لا معنى للاختلاف في تواتر القراءات عن مشايخها مع عدم تواترها عن النّبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم ؛ إذ هو المدار في ثبوت القرآنيّة . قال في محكيّ « شرح الألفيّة » واعلم أنّه ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه
--> ( 1 ) سعد السعود : 283 وفي طبعة بوستان كتاب : 255 . ( 2 ) شرح الكافية : 1 / 220 .